قواعد الترقيه
يمكنك الإطلاع على النسخة النهائية لقواعد ونظام عمل اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية عن طريق:-
- زيارة الموقع الإلكتروني: (www.eupc.edu.eg
- الإطلاع علي النموذج التالي... اضغط هنا
شروط التقدم للجان العلمية...إضغط هنا
القواعد العامة للترقية
- يُحدِّد المجلس الأعلى للجامعات تخصص آل لجنة من اللجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس،بعد أخذ رأيها، لتكون بمثابة مَظَلَّة لمجموعة من التخصصات الفرعية، تُعلِن داخل الأقسام العلمية،وفي حالة طلب عضو هيئة تدريس الترقية في تخصصٍ فرعىٍّ غير مُدرَج، وترى اللجنة إضافته،فإنه يتعين على اللجنة إخطار المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ اللازم.
- نشر التخصصات على الموقع الخاص باللجان العلمية على شبكة المعلومات الجامعية، وذلك بعد أخذ رأي اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي.
- تُشَكَّل لجنة من اللجان العلمية للترقية من عدد 7-9 أعضاء من الأساتذة المتخصصين، ممن تم اختيارهم آمحكمين في مجال عمل اللجنة، تكون مهمتها ترقية أعضاء هيئة التدريس لشغل وظيفة أستاذ مساعد وأستاذ في التخصصات الفرعية المدرجة تحتها.
- تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس بناء علي توصية اللجنة العلمية المختصة، بمقتضى تقرير مُفصَّل ومسبب تُقَيِّمُ فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين (ملحق رقم 7 يوضح نموذج لشكل التقرير الجماعية للجنة العلمية عن فحص الإنتاج العلمي)، وما إذا آان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي للدرجة.
- يقوم مجلس الجامعة بتحويل التظلمات الخاصة باللجان العلمية التي يرى جديتها، إلى اللجنة الاستشارية العليا بالمجلس الأعلى للجامعات، وتدرس هذه اللجنة تفصيلياً الشكاوى المقدمة، ولها أن تعيد الأوراق للجنة العلمية المختصة لإعادة فحصها مرة أخرى أو أن تحفظ الشكوى، مع توضيح أسباب قرارها، وعلى اللجنة العلمية آتابة تقرير مفصل عن أسباب قبولها أو رفضها للتظلم.
- في حالة عدم توفر لجنة علمية لفحص أحد التخصصات، على عميد الكلية تحويل الأوراق إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات، الذي يحيله بدوره للجنة الاستشارية العليا لتقرير ما إذا آان يحال لإحدى اللجان الموجودة أو اقتراح تشكيل لجنة جديدة بعد العرض على المجلس الأعلى للجامعات.
- عِندَ الإعلان عن طلب شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا بكافة أنواعها، والمتقدمين من خارجها، يتعين على هذه المؤسسات طلب رأى اللجنة في المتقدمين لشغل الوظيفة طبقا للشروط المرجعية المُعلَن عنها، والتي يجب أن تتفق في حدها الأدنى وشروط شغل الوظيفة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته.